قطب الدين البيهقي الكيدري
260
إصباح الشيعة بمصباح الشريعة
الربح ، أو الوضيعة ، مع التساوي في رأس المال ، أو تساويا في كل ذلك ( 1 ) مع التفاضل في رأس المال ، لم يلزم الشرط ، وكذا إن جعل أحد الشريكين للآخر فضلا في الربح ( 2 ) بإزاء عمله ، لم يلزم ذلك ، وكان للعامل أجرة مثله ، ومن الربح بحسب رأس ماله ، ويصح كل من ذلك بالتراضي ، ويحل تناول الزيادة بالإباحة ( 3 ) . دون عقد الشركة ويجوز الرجوع بها ( 4 ) لمبيحها مع بقاء عينها . والتصرف في مال الشركة على حسب الشرط ، إن يشترطا أن يكون لهما معا على الاجتماع ، فلم يجز لأحدهما أن ينفرد به ، وإن يشترطا ( 5 ) أن يكون تصرفهما على الاجتماع والانفراد ، فهو كذلك ، وإن اشترطا التصرف لأحدهما لم يجز للآخر إلا بإذنه ، وكذا القول في صفة التصرف في المال ، من السفر به والبيع بالنسيئة والتجارة في شئ معين ، ومتى خالف أحدهما ما وقع عليه الشرط ، كان ضامنا . والشركة عقد جائز من كلا الطرفين ، يجوز فسخه لكل واحد منهما متى شاء ، ولا يلزم شرط التأجيل فيها . والشريك المأذون له في التصرف ، مؤتمن على مال الشركة ، والقول قوله ، فإن ارتاب به شريكه ، حلف على قوله ، وإذا تقاسم الشريكان لم يقتسما الدين بل يكون الحاصل منه بينهما ، والمنكسر عليهما ، ولو اقتسماه فاستوفى أحدهما ولم يستوف الآخر لكان ( 6 ) له أن يقاسم شريكه على ما استوفاه .
--> ( 1 ) في س : أو تساويا في ذلك . ( 2 ) كذا في الأصل ولكن في س : وكذا إن جعل الشريكين للآخر أحد فصلا في الربح والصحيح ما في المتن . ( 3 ) في س : بالأخذ بدل بالإباحة والصحيح ما في المتن . ( 4 ) في س : بهما والصحيح ما في المتن . ( 5 ) في الأصل : وإن اشترطا . ( 6 ) في س : كان بدل لكان .